للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ حَتَّى وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَهَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ فَإِنْ نَقَضُوا الْعَهْدَ فَهُمْ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا نَقَضُوا الْعَهْدَ صَارُوا كَأَهْلِ الْحَرْبِ.

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ارْتَدُّوا مَعَ الْمَوَالِي لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَوْ كَانَ حُرًّا لَا يَكُونُ فَيْئًا، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا، وَالنَّاقِضُ لِلْعَهْدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَوْ كَانَ فَيْئًا إذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ بَعْدَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا.

٤٠٠٠ - وَلَوْ أَنَّ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ أَبَقَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا أَوْ مُسْلِمًا فَاسْتَعْبَدُوهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ رَقِيقٌ لِمَوْلَاهُمْ عَلَى حَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِعُرْضَةٍ لِلتَّمَلُّكِ بِسَائِرِ الْأَسْبَابِ، فَكَذَلِكَ بِالْقَهْرِ وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَيْضًا، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ دُفِعَ إلَى مَوْلَاهُ وَإِلَّا قُتِلَ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أُنْثَى أَجْبَرُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ تُقْتَلْ. وَإِنْ كَانَ الْآبِقُ عَبْدًا فَفِيهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ.

٤٠٠١ - وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَارْتَدَّ مَعَهُ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَا جَمِيعًا بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْمُرْتَدُّ عَبْدَهُ هَذَا أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ كَاتَبَ أُمَّهُ فَاسْتَوْلَدَهَا، ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ، فَالْمَمْلُوكُ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَا حَرْبِيَّيْنِ، وَإِعْتَاقُ الْحَرْبِيِّ عَبْدَهُ الْحَرْبِيَّ بَاطِلٌ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ

<<  <   >  >>