للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَا بِالْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حُكْمِيٌّ، وَدَارُ الْحَرْبِ لَيْسَتْ بِدَارِ أَحْكَامٍ كَدَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ هُنَا أَشَارَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ حَرْبِيًّا فَقَالَ: الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَإِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي يَدِ مَنْ هُوَ أَهْلُ دَارِنَا فَكَأَنَّهُ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ حُرًّا، بِمَنْزِلَةِ الْمُرَاغَمِ، وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَرْبِيًّا فَلَوْ لَمْ يَصِرْ فِي يَدِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُعْتَقُ.

وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ السِّيَرِ الصَّغِيرِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَتَى زَالَ عَنْ مِلْكِ مَوْلَاهُ الْحَرْبِيِّ يَزُولُ إلَى الْحُرِّيَّةِ، وَقَدْ تَمَّ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَالْأَصَحُّ مَا ذُكِرَ هَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا كَانَ حَرْبِيًّا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ، وَقَدْ كَانَ هُوَ مَمْلُوكًا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَكَذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي.

٣٩٩٨ - وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِعَبْدٍ ذِمِّيٍّ لَهُ طَائِعًا أَوْ كَارِهًا فَوَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمَا فَالْعَبْدُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلذِّمِّيِّ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا عَتَقَ بِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ذِمِّيًّا.

وَإِنْ نَقَضَ مَعَ مَوْلَاهُ الْعَهْدَ كَانَ هُوَ فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَرْبِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُ فِي مِلْكِ الْحَرْبِيِّ، فَإِذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ كَانَ فَيْئًا.

٣٩٩٩ - فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْعَبْدِ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ

<<  <   >  >>