للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٠١٣ - وَلَوْ لَمْ يَخْرُجُوا إلَى دَارٍ أُخْرَى وَلَكِنْ سَبَاهُمْ أَهْلُ تِلْكَ الدَّارِ وَأَحْرَزُوهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ كَانُوا فَيْئًا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَمَالِيكَ قَبْلَ ظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ بَعْدَهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ فَلَا يَكُونُونَ مُحْرِزِينَ أَنْفُسَهُمْ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

٤٠١٤ - وَلَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ فِيهِمْ عَبْدًا حَرْبِيًّا فَهُوَ حُرُّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَكُونُ مُسْتَرِقًّا لِمُعْتَقِهِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَمَا لَا يَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي عَبْدِهِ الْحَرْبِيِّ لَا يَنْفُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ جَانِبَ الْمُعْتَقِ، وَيَقُولُ: هُوَ عُرْضَةٌ لِلتَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَنْفُذُ فِيهِ الْعِتْقُ.

٤٠١٥ - وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قُلْنَا: إنْ كَانَ الْعَبْدُ حَرْبِيَّ الْأَصْلِ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ، كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَالْوَلَاءُ الثَّابِتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِيهِ لِلسَّابِي؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ، وَثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا يَمْنَعُ تَمَلُّكَ الْحَرْبِيِّ بِالْقَهْرِ فَالْوَلَاءُ أَوْلَى.

وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُرْتَدًّا فِي الْأَصْلِ فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ بَعْدَمَا نَفَذَ فِيهِ الْعِتْقُ لَا يَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ بِالْقَهْرِ.

وَإِنْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ كَانَ نَافِذًا فِيهِ عِنْدَهُ، وَالْوَلَاءُ

<<  <   >  >>