لِأَنَّ مَالَ الْخَوَارِجِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً لِأَهْلِ الْعَدْلِ بِحَالٍ، بِخِلَافِ أَمْوَالِ الْمُرْتَدِّينَ بَعْدَ مَا صَارُوا مُحَارَبِينَ.
وَعَلَى هَذَا الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِنَا إذَا الْتَزَمَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُؤَمِّنُوهُ عَلَى أَنْ يُسْلِمَ فَلَا يَأْخُذُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ، فَالْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ وَالْمُرْتَدُّ سَوَاءٌ. .
٤٠٥٣ - وَلَوْ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ أَسِيرًا بَعْدَ مَا عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ بَطَلَ عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ أَصَابَهُ إلَّا الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ رَقِيقًا، وَالرِّقُّ يُنَافِي وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ ابْتِدَاءً فَيُنَافِي الْبَقَاءَ أَيْضًا، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَالرِّقُّ لَا يُنَافِي وُجُوبَهُ ابْتِدَاءً. ٤٠٥٤ وَأَمَّا مَا كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ فَالدَّيْنُ لَا يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إلَّا شَاغِلًا لِمَالِيَّةِ رَقَبَتِهِ، فَلَا يَبْقَى إلَّا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَا وَجْهَ لِشَغْلِ مَالِيَّةِ رَقَبَتِهِ بِهَذَا الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ لِلسَّابِي بَعْدَ اكْتِسَابِ سَبَبِ وُجُوبِ الدَّيْنِ، فَلِهَذَا يَسْقُطُ عَنْهُ ٤٠٥٥ وَكَذَلِكَ الْخَوَارِجُ إذَا أَصَابُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَنْعَةٌ، ثُمَّ صَارُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ، فَسَأَلُوا الصُّلْحَ عَلَى أَلَّا يُؤَاخَذُوا بِشَيْءٍ مِمَّا أَصَابُوا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute