للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْجُنُونِ قَطُّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ. لِمَا قُلْنَا، فَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: قَدْ كُنْت هَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ مِمَّا يَحْدُثُ فَحُدُوثُهُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِيمَا مَضَى، فَأَمَّا بَعْدَ مَا عُلِمَ وُجُودُهُ فَهُوَ لَا يَزُولُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فَلِهَذَا قَبِلْنَا قَوْلَهُ هُنَاكَ وَلَمْ نَقْبَلْهُ هَا هُنَا، وَكَذَلِكَ النَّوْمُ. .

٤٠٦٨ - وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَقْتَ الْعَصْرِ ثَلَاثًا، فَقَالَ الزَّوْجُ: كُنْت نَائِمًا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.؛ لِأَنَّ النَّوْمَ يَعْتَرِي الْمَرْءَ عَادَةً فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَهُوَ مَا يَذْهَبُ وَيَعُودُ كَالْجُنُونِ فَيَكُونُ بِهِ مُضِيفًا إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ. .

٤٠٦٩ - وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ سَكِرَ مُنْذُ شَهْرٍ حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: إنَّهُ ارْتَدَّ الْبَارِحَةَ، وَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ سَكِرْت الْبَارِحَةَ كَمَا سَكِرْت مُنْذُ شَهْرٍ فَارْتَدَدْت، وَأَنَا لَا أَعْقِلُ، فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى مَا قَالَ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ لَا يَعُودُ بَعْدَ زَوَالِ سَبَبِهِ إلَّا بِاكْتِسَابِ سَبَبٍ جَدِيدٍ لِذَلِكَ، وَاكْتِسَابُ ذَلِكَ السَّبَبِ مِنْهُ الْبَارِحَةَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ. ٤٠٧٠ وَعَلَى هَذَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَكْرَهُوهُ عَلَى الْكُفْرِ

<<  <   >  >>