للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَالِ حَتَّى يَحْضُرَ وَارِثُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إلَيْهِ، وَلَكِنْ كُلُّ مَنْ يَأْتِي مِنْ وَرَثَتِهِ يُعْطِيهِ حِصَّتَهُ، وَيَقِفُ الْفَضْلُ حَتَّى يَأْتِيَ مُسْتَحِقُّهُ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ قَسَّمَ الْإِمَامُ ذَلِكَ لِلْمَسَاكِينِ، ثُمَّ إنْ جَاءَ وَارِثٌ لَهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنْ الصَّدَقَاتِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ بَقِيَ فِي مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَفْعَلُ فِيهِ مَا يَفْعَلُهُ فِي مَالِ ذِمِّيٍّ يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ. .

- وَلَوْ جَرَحَ الْمُسْتَأْمَنُ رَجُلًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَعَفَا لَهُ عَنْ الْجِرَاحَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا، ثُمَّ جَاءَ وَارِثُهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ مُوصٍ لِقَاتِلِهِ بِالدِّيَةِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَفَذَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ لَا يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَارِثِ الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَكَذَلِكَ هَذَا.

- وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ قَدِمَ فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ لِقَاتِلِهِ إنْ كَانَ أَوْصَى لَهُ، وَإِنْ كَانَ عَفَا عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَكَانَ الْوَاجِبُ الْقِصَاصَ بِأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُسْتَأْمَنًا مِثْلَهُ جَازَ الْعَفْوُ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْقَوَدِ لَيْسَ مِنْ الْوَصِيَّةِ فِي شَيْءٍ.

وَإِنْ كَانَ خَطَأً جَازَ مِنْ الثُّلُثِ.

<<  <   >  >>