للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ بِالدِّيَةِ لِلْعَاقِلَةِ لَا لِلْقَاتِلِ.

٤١١٨ - وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لِقَاتِلِهِ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِابْنِهِ الَّذِي قَدِمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِنِصْفِ مَالِهِ، فَأَجَازَ الِابْنُ لِلْقَاتِلِ، ثُمَّ قَدِمَ ابْنٌ آخَرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ مَا كَانَتْ صَحِيحَةً قَبْلَ الْإِجَازَةِ كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَرَثَةِ، فَصَارَ الِابْنُ الْآخَرُ مُسْتَحِقًّا نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ كُلِّهِ، ثُمَّ إنَّمَا تَعْمَلُ إجَازَةُ أَحَدِ الِابْنَيْنِ فِي نَصِيبِهِ لَا فِي نَصِيبِ أَخِيهِ.

- وَلَوْ كَانَ وَهَبَ لِقَاتِلِهِ فِي مَرَضِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ هَا هُنَا جَازَتْ الْهِبَةُ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ وَارِثَهُ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَحَقُّهُ غَيْرُ مَرْعِيٍّ.

- وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ذُو قَرَابَةٍ لَهُ، مَحْجُوبٌ مِمَّنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَقَالَ هَذَا الْقَرِيبُ: إنْ جَعَلْتُمْ الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ كَالْمَيِّتِ فَأَنَا أَوْلَى بِمَالِهِ آخُذُهُ بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا إنْ أَبْطَلْنَا الْوَصِيَّةَ وَالْهِبَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَجْعَلَهُ مِيرَاثًا عَنْهُ، وَإِذَا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ الْأَقْرَبُ الَّذِي جَاءَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْلَى بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ تُوجَدْ الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ أَصْلًا، فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَالِ يَكُونُ هَذَا إبْطَالَ هِبَتِهِ لِحَقِّ وَارِثِهِ الَّذِي فِي دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.

<<  <   >  >>