للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَلَا تَرَى) أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا فَضَلَ مِنْ النَّفَقَةِ يُرَدُّ إلَى الْوَرَثَةِ، فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى مَا قُلْنَا.

٤١٦٦ - فَإِنْ غَزَا بِهَا الْوَارِثُ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ عَلِمْت الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَا غَزَا وَرَجَعَ، فَأَجَازُوا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَكَانَ ضَامِنًا لِمَا أَنْفَقَ حَتَّى يَغْزُوَ عَنْهُ غَزْوَةً أُخْرَى.

لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تُرَدُّ عَلَى الْمَوْقُوفِ، وَالْغَزْوَةُ قَدْ نَفَذَتْ عَنْ الْوَارِثِ وَلَمْ تَتَوَقَّفْ، فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهَا الْإِجَازَةُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صَغِيرًا فِيهِمْ لَمْ تَجُزْ غَزْوَتُهُ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ قَدْ عُدِمَتْ مِنْهُ. فَإِنْ كَبُرَ فَأَجَازَ لَمْ تَجُزْ أَيْضًا.

لِمَا قُلْنَا إنَّ الْغَزْوَةَ لَمْ تَتَوَقَّفْ، فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهَا الْإِجَازَةُ. وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ حَتَّى يُجِيزُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُعْطَى الْمَالَ كَانَ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

٤١٦٧ - وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يَغْزُوَ عَنْهُ غَزْوَةً فَغَزَا عَنْهُ الْوَصِيُّ وَلَيْسَ بِوَارِثٍ جَازَ ذَلِكَ، وَيَرُدُّ فَضْلَ النَّفَقَةِ.

؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إخْرَاجِ الْوَصِيِّ مِنْ الْوَصِيَّةِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى نَفْسِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ ضَعْهُ حَيْثُ شِئْت.

<<  <   >  >>