للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَمْلِكُ أَنْ يُعِيرَ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

٤١٩٨ - فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ يَغْزُو عَلَيْهِ بِأَجْرٍ فَرَكِبَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، فَعَطِبَ فِي يَدِهِ مِنْ رُكُوبِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْقَاضِي، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ، إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُؤَاجِرَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَأْجِرَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ فِي الْفَرَسِ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُؤَاجِرَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ مَلَكَهُ مِنْ الِابْتِدَاءِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ آجَرَ فَرَسَ نَفْسِهِ، وَمَنْ آجَرَ فَرَسَ نَفْسِهِ فَعَطِبَ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرِ، كَذَلِكَ هَا هُنَا.

٤١٩٩ - وَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ الْقِيمَةَ رَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْمُؤَاجِرِ. لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ، وَالْمَغْرُورُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَارِّ بِمَا غَرَّهُ. ثُمَّ يَشْتَرِي الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ فَرَسًا آخَرَ فَيَجْعَلُهُ حَبِيسًا عَلَى الَّذِي كَانَ آجَرَهُ.

؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ الثَّانِيَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ، وَالْفَرَسُ الْأَوَّلُ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ حَبِيسًا عَلَى الَّذِي آجَرَهُ، فَكَذَلِكَ الثَّانِي يَكُونُ حَبِيسًا عَلَيْهِ. وَيَتَقَدَّمُ إلَيْهِ فِيهِ أَلَّا يُؤَاجِرَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَاطَى مَا لَا يَحِلُّ.

<<  <   >  >>