للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلِلْقَاضِي أَنْ يَنْصَحَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ لِلْمُؤَاجِرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ، وَالْأَجْرُ يَكُونُ لِلْعَاقِدِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَشْقَى حَالًا مِنْ الْغَاصِبِ، وَالْغَاصِبُ لَوْ آجَرَ الْمَغْصُوبَ وَسَلَّمَ كَانَ الْأَجْرُ لِلْغَاصِبِ، كَذَا هَا هُنَا. وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُؤَاجِرُ وَلَكِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَفَادَهُ مِنْ كَسْبٍ خَبِيثٍ، فَسَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ، كَمَا فِي الْغَاصِبِ.

٤٢٠٠ - وَلَوْ قَتَلَ الْفَرَسَ غَيْرُ الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ، أَوْ رَكِبَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَطِبَ تَحْتَهُ، كَانَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ، يَأْخُذُهَا الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ فَيَشْتَرِي بِهَا فَرَسًا آخَرَ، فَيَكُونُ حَبِيسًا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ حَالًا مِنْ الْمُودِعِ، وَلَوْ كَانَتْ وَدِيعَةٌ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ كَانَ لِلْمُودِعِ حَقُّ الْخُصُومَةِ وَأَخْذُ الْقِيمَةِ، كَذَا هَا هُنَا.

٤٢٠١ - وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَسٌ حَبِيسٌ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ دَفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَرَسَ الَّذِي فِي يَدِهِ إلَى صَاحِبِهِ، عَلَى أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرَ فَرَسَهُ، كَانَ هَذَا شَرْطًا فَاسِدًا (لَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا شَرَطَا ذَلِكَ شَرْطًا بَيْنَهُمَا صَارَتْ مُبَادَلَةَ الْمَنَافِعِ بِالْمَنَافِعِ، وَمُبَادَلَةُ الْمَنَافِعِ بِالْمَنَافِعِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ) كَبَيْعِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى.

<<  <   >  >>