للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا تُورَثُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ عَلَيْهِ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ لَمْ يَثْبُتْ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ، وَلَا يَصِيرُ فِي حِمَايَتِهِ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ بِغَيْرِ حِمَايَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ لَا يَعْشِرُونَ أَهْلَ ذِمَّتِنَا إذَا دَخَلُوا عَلَيْهِمْ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ لَمْ نَعْشِرْهُمْ فِيمَا أَدْخَلُوا مِنْ ذَلِكَ.

لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ لَيْسَ بِمَالٍ؛ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَّا لِأَهْلِ الذَّمَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَعْشِرُوا أَهْلَ ذِمَّتِنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْا عَمَّنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَالِ، فَنَعْفُوا عَنْهُمْ أَيْضًا عُشْرَ هَذَا النَّوْعِ، إذْ عُشْرُهُمْ عُشْرُ مُجَازَاةٍ.

٤٢٤٦ - فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْشِرُونَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا دَخَلُوا بِهِ مِنْ مَالٍ، وَيَعْشِرُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ، عَشَرْنَاهُمْ كَمَا يَعْشِرُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَإِنْ كَانَ يَعْشِرُونَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَعْشِرُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ عَشَرْنَاهُمْ أَيْضًا.

لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْفُوا عَنْ مَالٍ دُونَ مَالٍ، فَإِنَّ كُلَّ مَالٍ يَمُرُّ الْوَاحِدُ مِنَّا بِهِ عَلَى عَاشِرِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَعْشِرُونَ ذَلِكَ الْمَالَ مَتَى مَرَّ بِهِ أَهْلُ دِينِنَا عَلَى عَاشِرِهِمْ، إلَّا أَنَّهُمْ عَفَوْا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ السَّلَامِ دُونَ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى، وَهُمْ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى حَتَّى لَا نَعْشِرَهُمْ مِثْلَ مَا وَجَدُوا مِنَّا فَعَشَرْنَاهُمْ جَمِيعًا، حَتَّى إذَا وَجَدْنَا مِنْهُمْ طَائِفَتَيْنِ، وَوَجَدُوا مِنَّا طَائِفَتَيْنِ، فَعَشَرُوا إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى عَشَرْنَا أَيْضًا تِلْكَ الطَّائِفَةَ مِنْهُمْ دُونَ الْأُخْرَى، نَحْوَ إنْ عَشَرُوا رِجَالَنَا وَلَمْ يَعْشِرُوا نِسَاءَنَا، فَكَذَلِكَ نَحْنُ نَعْشِرُ رِجَالَهُمْ وَلَا نَعْشِرُ نِسَاءَهُمْ.

<<  <   >  >>