للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُمْ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى قَتْلِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَصَابَ رِكَازًا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ.

٤٢٧٦ - وَكَذَلِكَ مَا أَصَابَا مِنْ لُقَطَةٍ فَهِيَ لَهُمَا وَلَا خُمُسَ وَلَا عُشْرَ فِيهَا إذَا خَرَجَا عَلَى الْعَاشِرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا مَالُ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَوْ وَجَدَا مَالًا فِي دَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَانَ لَهُمَا وَلَا خُمُسَ فِيهِ وَلَا عُشْرَ، فَاللُّقَطَةُ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا.

٤٢٧٧ - فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ فَمَا وَجَدَ مِنْ لُقَطَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا كَمَا يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ، كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

٤٢٧٨ - فَإِنْ عَرَّفَهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا يَتَصَدَّقُ بِهَا، كَمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا عَرَّفَهَا حَوْلًا وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَفَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَجُوزُ، فَكَذَا فِي دَارِ الْحَرْبِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَفُقَرَاءُ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ وَجَدَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ.

<<  <   >  >>