بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا لَا تُصْرَفُ إلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ. لِأَنَّ تِلْكَ اللُّقَطَةَ مَالُ الْمُسْلِمِ فَلَا تُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَاَلَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ. وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَكَلَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. لِأَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُلْتَقِطَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَهَا هُنَا أَوْلَى. فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا عِنْدَنَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَحِلُّ لَهُ.
٤٢٧٩ - فَإِنْ أَكَلَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا فَإِنْ عَرَّفَهَا فَإِنِّي أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَغْرَمَهَا لَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ إنْ اخْتَصَمَا إلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَاحِبُهَا. لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَلَوْ غَصَبَهَا فَأَخْفَرَ الذِّمَّةَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي الْحُكْمِ. وَلَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ. فَكَذَلِكَ إذَا اسْتَهْلَكَ اللُّقَطَةَ لَا يَضْمَنُ فِي الْحُكْمِ، وَلَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَغْرَمَهَا لَهُ.
٤٢٨٠ - وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ فَأَصَابَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute