للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رِكَازًا أَوْ مَعْدِنًا فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ حَدِيدًا فَإِنَّ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ كُلَّهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ. لِأَنَّ هَذَا غَنِيمَةٌ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْجَفُوا عَلَيْهَا الْخَيْلَ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَصَابَ يُخَمَّسُ وَالْبَاقِي لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً لَكَانَ لَا خُمُسَ فِيهِ، وَالْحَرْبِيُّ لَا حَقَّ لَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ مَعَ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَكَذَلِكَ لَا حَقِّ لَهُ فِي هَذِهِ الْغَنِيمَةِ.

٤٢٨١ - فَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ اسْتَأْذَنَ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ وَالْعَمَلِ فِيهِ حَتَّى يَسْتَخْرِجَهُ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَعَمِلَ فَأَصَابَ شَيْئًا خُمِّسَ مَا أَصَابَ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ. لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ قَاتَلَ الْمُشْرِكِينَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ صَارَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ حَتَّى أَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُ كَمَا يَرْضَخُ لِلذِّمِّيِّ، فَكَذَلِكَ إذَا عَالَجَ الْمَعَادِنَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ يَصِيرُ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَالْبَاقِي لَهُ.

٤٢٨٢ - وَلَوْ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ أَصَابَ مِنْ بَحْرِ الْمُسْلِمِينَ لُؤْلُؤًا كَثِيرًا أَوْ عَنْبَرًا أَوْ أَصَابَ مَعْدِنَ جَوْهَرٍ، أَوْ فَيْرُوزَجَا فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا كَثِيرًا، وَذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَهُوَ لَهُ وَلَا خُمُسَ فِيهِ.

<<  <   >  >>