للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمَّا اللُّؤْلُؤُ وَالْعَنْبَرُ فَلِأَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً، إنَّمَا الْغَنِيمَةُ مَا يَكُونُ فِي الْبِرِّ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ أَصَابَ ذَلِكَ لَا خُمُسَ فِيهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّمَكِ وَالصَّيْدِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -؛ لِأَنَّهُ لَا خُمُسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - لَوْ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُ يُخَمَّسُ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْغَنِيمَةِ فَيُؤْخَذُ كُلُّهُ مِنْ الْحَرْبِيِّ، وَأَمَّا الْفَيْرُوزَجُ فَجُزْءٌ مِنْ الْأَرْضِ. (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا يَنْطَبِعُ بِالنَّارِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ، وَلَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُمُسٌ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً، فَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ كَالصَّيْدِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

وَمَا أَصَابَ الذِّمِّيُّ مِنْ رِكَازٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ مَعْدِنٍ وَهُوَ فِيهَا بِأَمَانٍ، أَوْ أَسِيرٍ، فَهُوَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ. لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، فَكَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ وَحُكْمُ الْمُسْلِمِ سَوَاءً.

٤٢٨٣ - وَمَا أَصَابَ الذِّمِّيُّ مِنْ رِكَازٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ زِئْبَقٍ، فَهُوَ وَالْمُسْلِمُ فِيهِ سَوَاءٌ، يُخَمَّسُ مَا أَصَابَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ. لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُنَا فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ.

<<  <   >  >>