للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَوَى مُحَمَّدٌ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - حَدِيثًا فِي الْعَنْبَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ هَلْ فِيهِ خُمُسٌ؟ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

وَمَا وَجَدَ الْعَبْدُ مِنْ رِكَازٍ أَوْ مَعْدِنٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ خُمِّسَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِمَوْلَى الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ، وَالْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ. (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ أَعَانَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ يَرْضَخُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَلَمَّا كَانَ هُوَ أَهْلًا لِاسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْغَنِيمَةِ فَكَذَلِكَ اسْتَحَقَّ هَذِهِ الْغَنِيمَةَ، فَيُخَمِّسُ وَالْبَاقِي يَكُونُ لِمَوْلَى الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ.

وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ إذَا أَصَابَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ، وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ دُونَ مَوْلَاهُ. لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ كَسْبِهِ، وَالْمُكَاتَبُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ مَوْلَاهُ.

وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إذَا أَصَابَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُخَمَّسُ، وَالْبَاقِي يَكُونُ لَهُ. لِأَنَّهُ يَرْضَخُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ إذَا قَاتَلَ، فَكَذَلِكَ مَا اسْتَخْرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ يَكُونُ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ.

<<  <   >  >>