للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْ دُورِ أَهْلِ الْحَرْبِ قَدْ وَادَعَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَهَا عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إلَى الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي كُلِّ سَنَةٍ، عَلَى أَلَّا يُجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ أَحْكَامَهُمْ فَهَذِهِ دَارُ الْحَرْبِ. لِأَنَّ الدَّارَ إنَّمَا تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا، وَحُكْمُ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ جَارٍ، فَكَانَتْ هَذِهِ دَارَ حَرْبٍ.

٤٢٨٥ - فَمَنْ دَخَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الدَّارَ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ، فَأَصَابَ رِكَازًا، فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي دَارِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَلَبُوا أَنْ يَكُونَ ذِمَّةً لَهُمْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ خَرَاجًا مَعْلُومًا، وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَذِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ جَرَتْ فِيهَا، فَمَا أُصِيبَ فِيهَا مِنْ رِكَازٍ أَوْ مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ، وَالْبَاقِي لِلَّذِي أَصَابَهُ كَمَا إذَا أُصِيبَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

٤٢٨٦ - فَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ، وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْبَاقِي لِلْوَاجِدِ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فِي مِلْكِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: إنَّ هَذَا مَالٌ مُبَاحٌ فَيَكُونُ لِمَنْ

<<  <   >  >>