للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٣٦٣ - وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إسْلَامَهُ قَالَ: هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ، إنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا لَا يُسْتَفْسَرُ، بَلْ يَجْرِي عَلَى إبْهَامِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّاهِدُ جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ، فَإِنْ فَسَّرَ الشَّاهِدُ وَوَصَفَ إسْلَامَهُ عَلَى الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَلَوْ كَانَ حَيًّا فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ لَمْ يَكُنْ حُرًّا بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَتَّى يَشْهَدَ مُسْلِمَانِ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْحُقُوقِ، وَذَكَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ.

٤٣٦٤ - أَنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ حِصْنًا فَشَهِدَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ قَالَ: إنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَوْ يُبَاعَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَ مَا قَسَمَ أَوْ بِيعَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

فَقَدْ قَسَمَ الْجَوَابَ ثَمَّةَ وَأَطْلَقَ الْجَوَابَ هَا هُنَا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا ذَكَرَ هَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَهِدَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمَّا إذَا أُشْهِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَ الْبَيْعِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، فَإِذَا حُمِلَ عَلَى هَذَا صَارَتْ الْمَسْأَلَتَانِ عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالثَّانِيَةُ تَكُونُ تَفْسِيرًا لِلْأُولَى، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ يَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ رِوَايَتَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ، إذَا شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَفِي الْبَابِ الثَّانِي إذَا شَهِدَ وَاحِدٌ تُقْبَلُ، فَالْوَجْهُ لِمَا ذَكَرَ هَا هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ بِالْأَسْرِ ثَبَتَ فِيهِ حَقُّ الْغَانِمِينَ، وَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إبْطَالُ

<<  <   >  >>