للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَمَّا قُلْنَا: إنَّ الْيَدَ دَلِيلٌ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَرْبِيِّ الَّذِي أُومِنَ عَلَى مَالِهِ فَهَذَا أَوْلَى، فَلَأَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِ دَلِيلًا عَلَى مِلْكِهِ أَوْلَى.

٤٣٧٠ - وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَسِيرًا مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمًا مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُسْلِمًا قَدْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَقَدْ وُجِدَ مَعَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَسَبْيٌ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَذَلِكَ لَيْسَ فِي يَدِهِ أَوْ لَا يَدْرِي أَفِي يَدِهِ ذَلِكَ أَمْ لَا فَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ وَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَذَلِكَ جَمِيعًا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ أَصَابُوهُ.

لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا وَجَدُوهُمْ فَقَدْ صَارُوا فَيْئًا لَهُمْ فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ الْمُدَّعِي عَلَى مَا ادَّعَى بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

٤٣٧١ - فَإِذَا كَانُوا عَنْهُ غَائِبِينَ لَيْسُوا فِي يَدِهِ أَوْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُمْ فِي يَدِهِ أَوْ لَا وَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ فَلَمْ يُصَدَّقْ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ أَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي يَدِهِ يَوْمَ افْتَتَحَ الْحِصْنَ، أَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَنْزِلَ الَّذِي وَجَدَ ذَلِكَ فِيهِ مَنْزِلُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَةُ شُهُودِهِ فِي ذَلِكَ وَرُدَّ ذَلِكَ كُلُّهُ إلَيْهِ.

لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُعَايَنَةً أَوْ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي يَدِهِ مُعَايَنَةً وَصَدَّقُوهُ بِذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَصِرْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيْئًا، فَكَذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ هَذَا الْجَوَابُ يَسْتَقِيمُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ

<<  <   >  >>