للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى مُسْلِمٍ حَلَّ لِلْمَشْهُورِ عَلَيْهِ سَيْفُهُ قَتْلُهُ لِلدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ، فَهَا هُنَا أَوْلَى، وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ اشْتَغَلُوا بِالدَّعْوَةِ إلَى الْإِسْلَامِ فَرُبَّمَا يَأْتِي السَّبْيُ وَالْقَتْلُ عَلَى حَرَمِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَلَا يَجِبُ الدُّعَاءُ.

٤٤٣٨ - بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا يَغْزُونَ فِي بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَدْعُوهُمْ.

لِأَنَّهُمْ لَا يُقَاتِلُونَ دَفْعًا وَإِنَّمَا يُقَاتِلُونَ لِأَجْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ إلَى الْإِسْلَامِ.

وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، إلَّا أَنَّهُمْ قَدْ سَمِعُوا بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَدْرُوا مَا هُوَ، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَظَفِرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمُوا خَلَّى سَبِيلَهُمْ.

لِأَنَّهُمْ وَقَعُوا فِي أَيْدِينَا بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا مُحَارَبَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ إبَاءُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا.

٤٤٣٩ - فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا حُبِسُوا فِي السِّجْنِ إلَى أَنْ يُسْلِمُوا وَلَا يُقْتَلُونَ.

لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ بِأَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ» .

وَلَا وَجْهَ إلَى أَنْ يُقْتَلُوا؛ لِأَنَّهُمْ وَقَعُوا فِي أَيْدِينَا لَا عَلَى وَجْهِ الْمُحَارَبَةِ فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ إلَّا الْحَبْسُ.

<<  <   >  >>