للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ خَرَاجُهَا دَرَاهِمَ فَاغْتَصَبَهَا مُغْتَصِبٌ فَزَرَعَهَا فَلَمْ يُنْقِصْهَا الزَّرْعُ شَيْئًا فَخَرَاجُهَا عَلَى الْغَاصِبِ.

لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَمْ يَسْتَفِدْ مَنْفَعَةً مِنْ الزِّرَاعَةِ، وَلَمْ يَرْضَ أَيْضًا بِتَعْطِيلِ مَنَافِعِ الْأَرْضِ فَإِنَّ الْأَرْضَ أُخِذَتْ مِنْهُ غَصْبًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ.

٤٤٨٣ - كَمَا لَا يَجِبُ إذَا غَرِقَتْ الْأَرْضُ بِالْمَاءِ وَعَجَزَ عَنْ زِرَاعَتِهَا، ثُمَّ إذَا أُخِذَ الْغَاصِبُ بِخَرَاجِهَا لَمْ يَصِرْ صَاحِبُهَا الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيًّا، وَإِنْ أَخَذَ خَرَاجَ أَرْضِهِ.

لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ إنَّمَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصِيرُ بِهِ ذِمِّيًّا.

٤٤٨٤ - فَإِنْ كَانَ الزَّارِعُ نَقَصَهَا شَيْئًا يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ مِثْلَ الْخَرَاجِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ يَأْخُذُ ذَلِكَ النُّقْصَانَ، وَيُؤَدِّي مِنْهُ الْخَرَاجَ وَيَكُونُ الْفَضْلُ لَهُ إنْ كَانَ.

لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ النَّفْعُ مِنْ جِهَةِ الزِّرَاعَةِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ زَرَعَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ آجَرَهَا مِنْ غَيْرِهِ.

وَيَصِيرُ صَاحِبُهَا الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيًّا.

لِأَنَّ خَرَاجَ أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ.

٤٤٨٥ - وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ أَقَلَّ مِنْ الْخَرَاجِ كَانَ قَدْرَ النُّقْصَانِ مِنْ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَفَضْلُ الْخَرَاجِ عَلَى الْغَاصِبِ.

<<  <   >  >>