للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ إذَا جَاءَ مَعَهُ بِرَقِيقٍ فَقَالُوا: نَحْنُ أَحْرَارٌ. فَقَالَ هُوَ: بَلْ هُمْ عَبِيدِي، وَقَدْ جَاءُوا مَعَهُ غَيْرَ مَقْهُورِينَ وَلَا مَرْبُوطِينَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ سَوَاءٌ نَادَوْا بِالْأَمَانِ حِينَ انْتَهُوا إلَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لَمْ يُنَادُوا. لِأَنَّهُمْ لَوْ جَاءُوا وَحْدَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَانُوا آمِنِينَ. فَكَذَلِكَ إذَا جَاءُوا مَعَهُ.

٤٨٨ - فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِمْ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَوْ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ، عُدُولٍ، أَنَّهُ كَانَ أَسَرَهُمْ وَقَهَرَهُمْ، قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ. لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ.

٤٨٩ - وَلَوْ أَقَرُّوا أَنَّهُ قَهَرَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مُعَايَنَةً، كَانُوا عَبِيدًا لَهُ. وَفِي زَعْمِ الْخُصُومِ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مُسْتَأْمَنُونَ. وَشَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمِنِ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ مَقْبُولَةٌ، فَلِهَذَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْكُلِّ.

٤٩٠ - وَإِنْ كَانَ انْتَهَى إلَى أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ بِقَاهِرٍ لَهُمْ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُمْ فِي يَدِهِ، فَنَادَوْا بِالْأَمَانِ حَيْثُ يُنَادُونَ بِهِ، أَوْ لَمْ يُنَادُوا، فَهُمْ آمِنُونَ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ. كَمَا لَوْ جَاءُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَمْ يُنَادُوا بِالْأَمَانِ، وَكَانُوا رِجَالًا، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ أَمْرٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ جَاءُوا مُسْتَأْمَنِينَ، وَلَا يُعْلَمُ

<<  <   >  >>