للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ بَعَثَ الْأَمِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثَلَاثَةً طَلِيعَةً، وَنَفَّلَ لَهُمْ الرُّبْعَ مِمَّا يُصِيبُونَ، فَأَصَابُوا أَسِيرًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ أَوْ كَانَ (ص ٢٢٠) قَرِيبًا مِنْهُ، لَمْ يَعْتِقْ.

لِأَنَّ أَهْلَ الْعَسْكَرِ وَأَرْبَابَ الْخَمْسِ شُرَكَاؤُهُمْ فِي الْمُصَابِ، فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.

أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ الْبَيْعِ وَقِسْمَةَ الثَّمَنِ، وَأَنَّ نَصِيبَهُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَقَعُ بِالْقِسْمَةِ.

١٠٦٧ - وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُمْ: لَكُمْ مَا أَصَبْتُمْ. وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، عَتَقَ الْمُصَابُ بِإِعْتَاقِ أَحَدِهِمْ أَوْ بِقَرَابَتِهِ مِنْهُ اسْتِحْسَانًا. وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَعْتِقُ.

لِأَنَّ بِهَذَا التَّنْفِيلِ لَا يَخْتَصُّ الْمُصِيبُ بِالْمُصَابِ، وَلَكِنْ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَصْحَابُهُ، فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ السَّرِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا.

وَفِي الِاسْتِحْسَانِ نَقُولُ قَدْ ثَبَتَ الِاخْتِصَاصُ لَهُمْ بِالْمُصَابِ بِسَبَبِ تَنْفِيلِ الْإِمَامِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالْمَوْجُودِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقِسْمَةِ، يَثْبُتُ لَهُمْ الْمِلْكُ حَتَّى يَنْفُذَ الْعِتْقُ فِيهِ مِنْ بَعْضِهِمْ.

وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَسَّمَ الْإِمَامُ الْغَنِيمَةَ عَلَى الرَّايَاتِ بَيْنَ الْعُرَفَاءِ، ثُمَّ أَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ رَايَةٍ عَبْدًا مِمَّا أَصَابَ أَهْلُ تِلْكَ الرَّايَةِ، قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ الْعَرِيفُ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عِتْقُهُ.

وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِّ أَنَّ الشُّرَكَاءَ مَتَى قَلُّوا فَالشَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ تَكُونُ شَرِكَةً خَاصَّةً. وَهِيَ لَا تَمْنَعُ الْمِلْكَ لَهُمْ فِي الْمُشْتَرَكِ، بِمَنْزِلَةِ الشَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْمِيرَاثِ.

<<  <   >  >>