للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَعَلَى هَذَا لَوْ بَعَثَ سَرِيَّةً وَقَالَ لِأَمِيرِهِمْ: لَكُمْ نَفْلُ الرُّبْعِ فَإِنَّ إعْلَامَ أَمِيرِهِمْ كَإِعْلَامِ جَمَاعَتِهِمْ.

١١٣٤ - وَكَذَلِكَ لَوْ سَمِعَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْلٌ.

لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّنْفِيلِ التَّحْرِيضُ عَلَى الْقِتَالِ. وَلَا يَحْصُلُ هَذَا إذَا لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهُ أَحَدٌ. فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ تَفَكَّرَ (ص ٢٣٠) هَذَا فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ.

فَأَمَّا إذَا سَمِعَ أَمِيرُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ التَّحْرِيضُ.

يُوَضِّحُهُ أَنَّ كَلَامَ الْأَمِيرِ يَفْشُو إذَا سَمِعَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَادَةً. لِأَنَّ السَّامِعَ يُبَلِّغُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ كَمَا قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَلَا فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» . وَأَمَّا مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَحَدٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَفْشُوَ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إشَاعَةَ الْخِطَابِ. .

- وَلَوْ قَالَ فِي أَهْلِ عَسْكَرِهِ: قَدْ جَعَلْت لِهَذِهِ السَّرِيَّةِ نَفْلَ الرُّبْعِ. وَلَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ السَّرِيَّةِ، فَفِي الْقِيَاسِ لَا نَفْلَ لَهُمْ.

لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ التَّحْرِيضُ لَا يَحْصُلُ إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. فَتَكَلُّمُهُ بِذَلِكَ مَعَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَتَكَلُّمُهُ بِهِ مَعَ عِيَالِهِ لَيْلًا أَوْ فِي نَفْسِهِ وَحْدَهُ سَوَاءٌ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّنْفِيلِ. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَهُمْ النَّفَلُ. لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْإِمَامُ فِي أَهْلِ عَسْكَرِهِ فَإِنَّهُ يَفْشُو. أَوْ كَأَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِتَبْلِيغِ أَهْلِ السَّرِيَّةِ بِهِ دَلَالَةً. وَلَيْسَ فِي إثْبَاتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي حَقِّهِمْ قَبْلَ التَّبْلِيغِ إضْرَارٌ بِهِمْ. وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى التَّبْلِيغَ لَهُمْ لِيَتِمَّ مَعْنَى التَّحْرِيضِ. وَيُوَضِّحُهُ أَنَّ أَصْحَابَ

<<  <   >  >>