للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُمْ فِي أَمَانِ قَوْمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا نَقَضُوا ذَلِكَ الْأَمَانَ بِالْإِغَارَةِ وَالْقِتَالِ حِينَ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ.

وَلَكِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِجَمِيعِ مَا اسْتَهْلَكُوا مِنْ الْأَمْوَالِ، وَيَقْتُلُونَ بِمَنْ قَتَلُوهُ عَمْدًا.

لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّصُوصِ حِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنَعَةٌ.

أَلَا تَرَى أَنَّ فِي حَقِّ الْخَوَارِجِ يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْمَنِينَ مَعَهُمْ.

١٣١٨ - وَلَوْ كَانُوا لَمْ يُؤَمِّنُوهُمْ وَإِنَّمَا قَالُوا لَهُمْ: اُخْرُجُوا فَأَغِيرُوا مَعَنَا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا. فَالْجَوَابُ فِي حَقِّ الْخَوَارِجِ فِي هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَهُمْ فَيْءٌ وَجَمِيعُ مَا مَعَهُمْ، وَلَا يُقْتَلُونَ بِمَنْ قَتَلُوا، وَلَا يَضْمَنُونَ مَا اسْتَهْلَكُوا، لِأَنَّهُمْ لَا أَمَانَ لَهُمْ مِنْ جِهَةِ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّهُمْ لُصُوصٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلُصُوصُ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ أَنْ يَقَعَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ.

وَعَلَى هَذَا يُبْتَنَى حُكْمُ التَّنْفِيلِ فِي السَّلَبِ، فَإِنَّ أَمْوَالَهُمْ لَمَّا كَانَتْ فَيْئًا كَانَ لِلْقَاتِلِ مِنْهُمْ السَّلَبُ بِالتَّنْفِيلِ.

فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ جِهَةِ الْخَوَارِجِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ جِهَةِ

<<  <   >  >>