للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَهْلِ الْعَدْلِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ التَّلَصُّصِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَفِيمَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ حِينَ قَاتَلُوا.

١٣١٩ - وَلَوْ أَنَّ الْخَوَارِجَ صَالَحُوا أَهْلَ الْحَرْبِ وَوَادَعُوهُمْ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلَى أَهْلِ الْعَدْلِ بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَ آمِنًا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ.

لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي الْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ وَإِعْطَاءِ الْأَمَانِ هُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ؟ فَكَذَلِكَ فِي الْمُوَادَعَةِ.

١٣٢٠ - وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ. كَمَا لَوْ كَانَتْ الْمُوَادَعَةُ مِنْ جِهَتِهِمْ. فَإِنْ اسْتَعَانَ بِهِمْ الْخَوَارِجُ فَخَرَجُوا وَقَاتَلُوا مَعَهُمْ أَهْلَ الْعَدْلِ فَوَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ لَمْ يُسْبَ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

لِأَنَّ تِلْكَ الْمُوَادَعَةَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ إعْطَاءِ الْأَمَانِ لَهُمْ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ يَكُونُ فِي أَمَانٍ مِنْ الْخَوَارِجِ إذَا قَاتَلَ أَهْلَ الْعَدْلِ تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْأَمَانِ. فَهَؤُلَاءِ كَذَلِكَ. وَحَالُهُمْ كَحَالِ الْخَوَارِجِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْهُمْ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ.

١٣١٢ - وَإِنْ كَانُوا خَرَجُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ (ص ٢٥٤) الْأَمِيرُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ فَيْءٌ.

لِأَنَّهُمْ صَارُوا نَاقِضِينَ لِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ حِينَ قَاتَلُوا بِمَنَعَتِهِمْ أَهْلَ الْعَدْلِ. وَحُكْمُ التَّنْفِيلِ فِي السَّلَبِ عَلَى هَذَا يُخَرَّجُ فِي الْفَصْلَيْنِ.

<<  <   >  >>