للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا خَرَجُوا هُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ لِيُقَاتِلُوا أَهْلَ الْعَدْلِ، وَالْخَوَارِجُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْهُمْ فَهُمْ فَيْءٌ.

لِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَتِهِمْ بِمَنَعَتِهِمْ.

وَإِنْ كَانَ الْخَوَارِجُ بَعَثُوا إلَيْهِمْ أَمِيرًا مِنْهُمْ فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ الْخَوَارِجِ لِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ. ١٣٢٣ -

وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمُوَادِعِينَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ فَأَغَارُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَوَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّصُوصِ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ وَالْقِصَاصِ.

لِأَنَّهُمْ مَا قَاتَلُوا عَنْ مَنَعَةٍ لَهُمْ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا مِنْهُمْ لِلْمُوَادَعَةِ.

١٣٢٤ - وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَمَّنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ نَبَذَ الْإِمَامُ إلَيْهِمْ، فَأَمَّنَهُمْ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ أَيْضًا فَهُمْ آمِنُونَ.

لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ صَحَّ أَمَانُ الْمُسْلِمِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مَوْجُودٌ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ.

١٣٢٥ - فَإِنْ قَالَ لَهُمْ الْأَمِيرُ: إنَّ هَذَا قَدْ آمَنَكُمْ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَا تَلْتَفِتُوا إلَى أَمَانِهِ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا آمَنَكُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إلَيْكُمْ، كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا مِنْهُ.

<<  <   >  >>