للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٨٢ - فَإِنْ انْتَهَى إلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ وَلَا سِلَاحَ عَلَيْهِمْ، فَفَرَّطُوا فِي أَخْذِهِمْ حَتَّى تَسَلَّحُوا أَوْ امْتَنَعُوا فَالْأَسِيرُ حُرٌّ. .

لِأَنَّهُ مَكَّنَهُمْ بِالدَّلَالَةِ مِنْ أَخْذِ الْعَشَرَةِ، وَإِنَّمَا جَاءَ التَّقْصِيرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

- وَلَوْ كَانَ الْأَسِير قَالَ: أَدُلّكُمْ عَلَى عَشَرَةٍ عَلَى أَنِّي إنْ دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِمْ فَامْتَنَعُوا أَوْ لَمْ يَمْتَنِعُوا فَأَنَا حُرٌّ. فَرَضِيَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَهُوَ حُرٌّ، إذَا دَلَّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ امْتَنَعُوا لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا الْتَزَمَهُ بِالشَّرْطِ نَصًّا. وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ دَلَالَةُ الْحَالِ وَالْمَقْصُودُ بِالْكَلَامِ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّنْصِيصُ بِخِلَافِهِ. .

- وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ لِلْأُسَرَاءِ: مَنْ دَلَّنَا عَلَى حِصْنِ كَذَا أَوْ عَلَى عَسْكَرِ فُلَانٍ الْبِطْرِيقِ، أَوْ عَلَى عَسْكَرِ الْمِلْكِ فَهُوَ حُرٌّ. فَدَلَّهُمْ رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ يَظْفَرُوا بِهِمْ فَالْأَسِيرُ حُرٌّ (ص ٢٦٢) .

لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّلَالَةِ. وَالْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ عَلَى قَوْمٍ مُمْتَنِعِينَ هُنَا وَقَدْ أَتَى بِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ. وَالْغَالِبُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَشَرَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعِينَ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَنْ دَلَّنَا عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ السَّبْيِ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ صِبْيَانٍ فَهُوَ حُرٌّ، فَدَلَّهُمْ رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ جُنْدٍ يَمْنَعُونَهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ؟ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمُرَادَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ مُطْلَقُ الْكَلَامِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ. .

- وَلَوْ تَحَيَّرَ الْأَمِيرُ فِي رُجُوعِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ دَلَّنَا مِنْكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ فَلَهُ رَأْسٌ، أَوْ قَالَ: فَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ

<<  <   >  >>