للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِنْ قَالَ: إنْ دَلَلْتنَا عَلَى طَرِيقِ حِصْنِ كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلِذَلِكَ الْحِصْنِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ طَرِيقٌ، فَدَلَّهُمْ عَلَى طَرِيقٍ آخَرَ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَعْهُودِ، فَلَهُ شَرْطُهُ.

لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ طَرِيقُ ذَلِكَ الْحِصْنِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَعْتَادُ النَّاسُ الذَّهَابَ إلَى ذَلِكَ الْحِصْنِ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ. وَالْأَمِيرُ أَطْلَقَ اللَّفْظَ وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَلِيلٍ. وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ ذَلِكَ.

- وَإِنْ دَلَّهُمْ عَلَى طَرِيقٍ لَيْسَ بِطَرِيقٍ إلَى ذَلِكَ الْحِصْنِ وَلَكِنَّهُ طَرِيقٌ إلَى غَيْرِهِ، إلَّا أَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَدُورُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ حَتَّى يَأْتُوهُ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ بِدَلَالَةٍ.

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ (ص ٢٦٤) مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ كَاشْغَرُ ثُمَّ يَدُورُ حَتَّى يَأْتِيَ بُخَارَى. ثُمَّ لَا يَعُدُّ أَحَدٌ الطَّرِيقَ مِنْ هُنَا إلَى كَاشْغَرَ طَرِيقَ بُخَارَى. فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَا أَتَى بِالْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ. فَلَا يَكُون حُرًّا.

- وَإِنْ قَالَ: إنْ دَلَلْتنَا عَلَى طَرِيقِ حِصْنِ كَذَا، وَهُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ كَذَا. فَدَلَّهُمْ عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِهِ حَتَّى أَقَامَهُمْ عَلَى الْحِصْنِ. فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي عَيَّنُوا لَهُ مِنْ حَيْثُ قُرْبُ الطَّرِيقِ أَوْ أَمْنُهُ أَوْ كَثْرَةُ الْعُلَّفِ أَوْ كَثْرَة الْقُرَى أَوْ كَثْرَةُ مَا يَجِدُونَ مِنْ السَّبْيِ فَهُوَ فَيْءٌ عَلَى حَالِهِ.

لِأَنَّهُ مَا وَفَّى بِالشَّرْطِ. فَإِنَّهُمْ عَيَّنُوا لَهُ طَرِيقًا وَكَانَتْ لَهُمْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَالتَّعْيِينُ مَتَى كَانَ مُفِيدًا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ.

<<  <   >  >>