للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْئًا. فَلَا بُدَّ مِنْ إبْقَاءِ الْعَقْدِ بِقَدْرِ مَا أَوْفَوْا مِنْ الْعَمَلِ، لِيَتَأَتَّى إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَيْهِمْ. فَلِهَذَا كَانَ لَهُمْ الْأَجْرُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَكَذَلِكَ هَذَا الْفَرْقُ لَهُمَا فِيمَا يَتْلَفُ بِغَيْرِ صُنْعِهِمْ فِيمَا يَتَأَتَّى الِاحْتِرَازُ عَنْهُ. وَلَوْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِمَا قُلْنَا، وَلَكِنْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ صُنْعِهِمْ فَلَهُمْ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ. لِأَنَّهُمْ مَا صَارُوا مُسْتَرِدِّينَ لِمَا سَلَّمُوا حِينَ هَلَكَ بِغَيْرِ صُنْعِهِمْ. وَإِنْ هَلَكَ بِصُنْعِهِمْ فَلَا أَجْرَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَالْمُسْتَرَدِّينَ لِلْعَمَلِ. وَلِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لِلْغَانِمِينَ بِعَمَلِهِمْ شَيْءٌ حِينَ لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ أَيْضًا لَهُمْ. بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْطَبَ مِنْ فِعْلِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ هَا هُنَا، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْعَمَلَ قَدْ سَلِمَ لِلْغَانِمِينَ بِهَذَا الطَّرِيقِ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا أَجْرَ لَهُمْ فِيمَا يَتْلَفُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ صُنْعِهِمْ أَيْضًا، لِأَنَّهُ فِيمَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ يَكُونُ التَّلَفُ مُضَافًا إلَيْهِمْ حُكْمًا، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ. فَبِهَذَا الطَّرِيقِ يَثْبُتُ اسْتِرْدَادُ مَا أَقَامُوا مِنْ الْعَمَلِ حُكْمًا، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ الْأَجْرُ عَلَى ذَلِكَ. وَشُبِّهَ هَذَا بِمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَحْمِلُ لَهُ جُلُودَ مَيْتَةٍ لِيَدْبَغَهَا. فَحَمَلَهَا، فَعَثَرَ فِي الطَّرِيقِ فَسَقَطَتْ فَاحْتَرَقَتْ، أَوْ أَحْرَقَهَا الَّذِي حَمَلَهَا بِالنَّارِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ، وَلَا أَجْرَ لَهُ، لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدًّا لِعَمَلِهِ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ الْإِتْلَافِ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْغَنَائِمِ فِيمَا وَصَفْنَا إذَا تَلِفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنْهَا. بِصُنْعِهِ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ.

١٥٦٩ - وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْعَدُوُّ ذَلِكَ مِنْهُمْ مُجَاهَرَةً فَلَهُمْ الْأَجْرُ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.

<<  <   >  >>