للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلَوْ أَنَّ الْأَمِيرَ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً لِسَوْقِ الْأَرْمَاكِ فَهُوَ جَائِزٌ.

لِأَنَّهُ عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ هَا هُنَا فِيمَا يَعْطَبُ مِنْ سِيَاقِهِ أَوْ لَا مِنْ سِيَاقِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّهُ أَجِيرُ الْوَحْدِ، وَأَجِيرُ الْوَحْدِ لَا يَضْمَنُ مَا جَنَتْ يَدُهُ إذَا كَانَ فِعْلُهُ حَاصِلًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنَافِعُهُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ النَّفْسَ فِي الْمُدَّةِ اسْتَوْجَبَ الْأَجْرَ وَمَنَافِعَهُ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ؟ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَةُ سَلَامَةِ الْعَمَلِ عَنْ الْعَيْبِ. بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ.

١٥٧٤ - فَإِنْ عَنُفُوا فِي السُّوقِ أَوْ اسْتَهْلِكُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانُوا ضَامِنِينَ. لِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُمْ بَعْدَ تَأَكُّدِ الْحَقِّ. وَلَهُمْ أُجُورُهُمْ لِمَا مَضَى. لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ الْأَجْرُ بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ فِي الْمُدَّةِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُمْ بِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُمْ. وَأَوْضَحَ هَذَا الْفَرْقَ فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْأَمِيرِ هُنَا أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِمْ أَرْمَاكًا بَعْدَ أَرْمَاكٍ بِقَدْرِ

<<  <   >  >>