للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ صَارَ مُسْلِمًا إلَى مَنْ أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْتَرِدًّا شَيْئًا.

١٥٧٢ - وَأَمَّا إذَا عَنُفَ عَلَيْهِمْ فِي السَّوْقِ، أَوْ اسْتَهْلَكَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. لِعَدَمِ تَأَكُّدِ الْحَقِّ لِلْغَانِمِينَ. وَلَا أَجْرَ لَهُ.

لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدًّا لِمَا سَلَّمَ بِمَا أَحْدَثَ مِنْ فِعْلِ الِاسْتِهْلَاكِ. وَالْأَمِيرُ يُؤَدِّبُهُ فِيمَا صَنَعَ. لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِإِتْلَافِ مَا ثَبَتَ حَقُّ الْغَانِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ ضَامِنٌ قِيمَةَ مَا اسْتَهْلَكَ. لِتَأَكُّدِ الْحَقِّ فِيهِ بِالْإِحْرَازِ. وَلَهُ الْأَجْرُ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي حَمَلَهُمْ إلَيْهِ.

لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَذَلِكَ يُقَرِّرُ تَسْلِيمَهُ لَا أَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَرِدًّا. إلَّا الرِّجَالَ مِنْ الْأُسَرَاءِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِمْ. لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمْ لَا يَتَأَكَّدُ بِالْإِحْرَازِ. أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ؟ فَكَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَفِي دَارِ الْحَرْبِ سَوَاءً، وَلَا أَجْرَ لَهُ فِي حِمْلَانِهِمْ، لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدًّا لِعَمَلِهِ فِي حَمْلِهِمْ حَتَّى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِيهِمْ.

<<  <   >  >>