للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ قَطْعَ يَدِ الْمُمْتَنِعِ الْمُقَاتِلِ مِنْ الْجِهَادِ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ أَجْرًا، وَيَكُونُ عَلَيْهِ لِلذِّمِّيِّ الْأَجْرُ، لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِجِهَادٍ.

- وَلَوْ أَرَادَ قَتْلَ الْأُسَارَى فَاسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى قَتْلِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ.

- وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ: احْفِرُوا هَذَا الْمَوْضِعَ مِنْ هَذَا النَّهْرِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا حَتَّى يَنْبَثِقَ الْمَاءُ فَيَغْرَقُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، وَلَكُمْ أَجْرُ مِائَةِ دِينَارٍ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُقَاتِلُونَ وَيَمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لِلْأُجَرَاءِ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ.

لِأَنَّ مَا اُسْتُؤْجِرُوا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْجِهَادِ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَهُمْ الْأَجْرُ. وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ نَفَرًا: عَشْرَةً مُسْلِمِينَ، وَعَشْرَةً ذِمِّيِّينَ فَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ الْأَجْرِ. لِأَنَّهُ يُجْعَلُ فِي حَقِّ كُلِّ فَرِيقٍ كَانَ الْفَرِيقُ الثَّانِي مِثْلَهُمْ.

<<  <   >  >>