١٥٩١ - وَإِذَا قَالَ: وَهَبْنَاهَا لَهُ. فَهَذَا تَنْفِيلٌ مَوْعُودٌ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا وَعَدَ. وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا مِنْهُ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَإِنْ قَالَ: فَهِيَ لَهُ هِبَةً، أَوْ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةً، فَذَلِكَ لِمَنْ جَاءَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ جَدِيدٍ مِنْ الْأَمِيرِ.
لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَهِيَ لَهُ، تَنْفِيلٌ تَامٌّ. وَقَوْلَهُ هِبَةً يَكُونُ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ فَهِيَ لَهُ، فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ.
- وَإِنْ قَالَ: مَنْ جَاءَ بِسَيْفٍ وَهَبْنَاهُ لَهُ، أَوْ بِعْنَاهُ مِنْهُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ. فَجَاءَ رَجُلٌ بِذَلِكَ، ثُمَّ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ لَهُ لِشِدَّةِ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ. وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهُ إذَا كَانَ الْمَوْعُودُ هِبَةً، وَإِذَا كَانَ بَيْعًا يُعْطِيهِ قِيمَتَهُ، لَكِنْ يَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ.
لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مَوْعُودٌ هَا هُنَا غَيْرُ مُنْفَذٍ. وَالْإِمَامُ نَاظِرٌ لِلْكُلِّ. فَإِذَا رَأَى بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً إلَى ذَلِكَ. فَلَوْ أَعْطَاهُ الْمَشْرُوطَ تَضَرَّرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، وَلَوْ أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ تَوَفَّرَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ وَارْتَفَعَتْ حَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْنِ، فَيَعْتَدِلُ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِهَذَا الطَّرِيقِ.
١٥٩٣ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ فَلْيُسَلِّمْهُ لَهُ عَلَى مَا شَرَطَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute