للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إنْ كَانَ دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَمَّا انْفَسَخَتْ صَارَتْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَكَأَنَّ كَحَالِ الْعَبْدِ الدَّاخِلِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هُنَاكَ فِي الْقِيَاسِ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَسْتَحِقُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ فَهَذَا مِثْلُهُ.

- وَلَوْ مَاتَ عَاجِزًا أَوْ عَنْ وَفَاءٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ أَوْ الْإِخْرَاجِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِمَوْلَاهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنْ أُدِّيَتْ كِتَابَتُهُ.

لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الرَّضْخِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ، وَمَوْتُ الْغَازِي قَبْلَ الْإِحْرَازِ وَالْقِسْمَةِ يُبْطِلُ سَهْمَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ. فَمَوْتُ الْمُكَاتَبِ أَوْلَى. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْبَيْعِ وَالْإِخْرَاجِ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهَا. كَمَا لَوْ مَاتَ الْحُرُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، إلَّا أَنَّهُ إذَا مَاتَ عَاجِزًا كَانَ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْمُكَاتَبَةِ، فَيَقْبِضُهُ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ وَيَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ فَذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ. فَإِنْ قِيلَ: عِتْقُهُ يَسْتَنِدُ إلَى حَالِ حَيَاتِهِ، فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ السَّهْمَ. بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ عَتَقَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ فِي حَيَاتِهِ. قُلْنَا: عَلَى إحْدَى الطَّرِيقَيْنِ لَا يَسْتَنِدُ عِتْقُهُ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ هُوَ حَيًّا حُكْمًا إلَى وَقْتِ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ. وَعَلَى الطَّرِيقِ الْأُخْرَى هَذَا الْإِسْنَادُ لِأَجْلِ

<<  <   >  >>