للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٣٩ - فَإِنْ غَنِمُوا غَنِيمَةً أُخْرَى بَعْدَ مَا بَاعَهُ مَوْلَاهُ فَنَصِيبُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمُشْتَرِي.

لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فَيَخْلُفُهُ الْمُشْتَرِي فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ.

- وَلَوْ كَانَ حُرًّا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ عَاقِلًا ثُمَّ صَارَ مَعْتُوهًا قَبْلَ الْإِحْرَازِ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَصِيبَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ.

لِأَنَّهَا أُحْرِزَتْ (ص ٣٠٠) وَهُوَ حَيٌّ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ كَانَ مَعْتُوهًا. بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ.

- وَلَوْ لَمْ يَصِرْ مَعْتُوهًا وَلَكِنَّهُ ارْتَدَّ وَخَرَجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ فَإِنَّ نَصِيبَهُ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، يُرْضَخُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ رَضْخًا كَمَا يُصْنَعُ بِالذِّمِّيِّ. لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ. وَإِنَّمَا أُحْرِزَتْ الْغَنَائِمُ وَهُوَ أَهْلٌ لِاسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ دُونَ السَّهْمِ، لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا. قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا أَسْلَمَ، أَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنَائِمِ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُمَا بِسَهْمٍ كَامِلٍ.

لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنْظَرُ إلَى حَالِهِمَا يَوْمَ تُحْرَزُ الْغَنَائِمِ بِالدَّارِ أَوْ تُقْسَمُ أَوْ تُبَاعُ. وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ جَوَابَهُ الْأَوَّلَ فِي الذِّمِّيِّ وَالْمُكَاتَبِ جَمِيعًا غَلَطٌ كَمَا بَيَّنَّا.

<<  <   >  >>