للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ الْمَالِ فِي الْغَنَائِمِ الْمُحْرَزَةِ بِالدَّارِ، كَالْقِتَالِ لِلدَّفْعِ عَنْ ثِيَابِ الْجَيْشِ وَأَسْلِحَتِهِمْ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لَهُمْ الشَّرِكَةَ فِيهَا.

- وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ حِينَ هَزَمُوا الْمُسْلِمِينَ أَخَذُوا تِلْكَ الْغَنَائِمَ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُمْ الْمَدَدُ فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَهَا إلَى أَهْلِهَا.

لِأَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ تَأَكَّدَ فِيهَا بِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْتَحَقَتْ بِأَمْوَالِهِمْ، فَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ أَخَذُوهَا لَمْ يُحْرِزُوهَا بِدَارِهِمْ، فَبَقِيَتْ حَقًّا لِلْأَوَّلِينَ كَمَا كَانَتْ. بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ. لِأَنَّ حَقَّ الْأَوَّلِينَ هُنَاكَ لَمْ يَتَأَكَّدْ لِانْعِدَامِ الْإِحْرَازِ. وَإِحْرَازُ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهَا بِالْأَخْذِ يَتِمُّ فَيَبْطُلُ حَقُّ الْأَوَّلِينَ عَنْهَا وَيَلْتَحِقُ بِالْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُونَهَا الْآنَ ابْتِدَاءً.

- وَلَوْ كَانَ الْعَدُوُّ فِي السُّفُنِ فِي الْبَحْرِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ فَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ فِي السُّفُنِ وَحَمَلُوا مَعَهُمْ الْخَيْلَ رَجَاءَ أَنْ يَخْرُجُوا إلَى الْبَرِّ فَيُقَاتِلُوهُمْ، فَالْتَقُوا فِي الْبَحْرِ فَاقْتَتَلُوا، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ.

لِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا مُؤْنَةَ الْفَرَسِ لِقَصْدِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ، فَلَا يُحْرَمُونَ سَهْمَ الْفُرْسَانِ بِقِتَالِهِمْ رَجَّالَةً فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ لَقُوهُمْ فِي بَعْضِ الْمَضَايِقِ فَتَرَجَّلُوا أَوْ قَاتَلُوا رَجَّالَةً

<<  <   >  >>