للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ مَا يُصَابُ مَجْهُولُ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ. وَإِنَّمَا السَّهْمُ لِلْغَازِي عَلَى الْفَرَسِ لَا لِلْفَرَسِ، فَهُوَ إنَّمَا اسْتَأْجَرَ الْفَرَسَ بِبَدَلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةٍ فَاحِشَةٍ. ثُمَّ الْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ تُعْتَبَرُ بِالْجَائِزَةِ فِي الْحُكْمِ، فَيَكُونُ سَهْمُ الْفَرَسِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَلِصَاحِبِ الْفَرَسِ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.

لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ.

١٧٢٢ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَعَارَهُ إيَّاهُ بِهَذَا الشَّرْطِ. لِأَنَّ هَذَا اشْتِرَاطُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ اشْتِرَاطِ الْأَجْرِ لَا فَرْقَ بَيْنَ لَفْظِ الْإِجَارَةِ وَلَفْظِ الْإِعَارَةِ.

١٧٢٣ - وَلَوْ لَمْ يُصِيبُوا شَيْئًا حَتَّى خَرَجُوا كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِثْلُهُ أَيْضًا.

لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ، فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ أَصَابَ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُصِبْ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا عَمِلَ، فَإِنَّهُ اسْتَوْجَبَ أَجْرَ الْمِثْلِ، حَصَلَ الرِّبْحُ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ.

- وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَغْزُو عَنْهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مُسَمًّى أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُدَّةَ وَقَالَ: هَذِهِ الْغَزْوَةُ إلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْمُسْلِمُونَ. فَهَذَا الْعَقْدُ بَاطِلٌ. لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْجِهَادَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ، فَإِنَّهُ سَنَامُ الدِّينِ. وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى الطَّاعَاتِ بَاطِلٌ. وَهُوَ إنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَمَنْ بَاشَرَهُ يَكُونُ مُؤَدِّيًا فَرْضًا عَلَيْهِ، وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى أَدَاءِ الْفَرْضِ بَاطِلٌ.

<<  <   >  >>