للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ السَّهْمُ لِلْأَجِيرِ، شَرَطَهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لَمَّا بَطَلَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. فَيَكُونُ السَّهْمُ لِلْغَازِي.

- وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْأَجْرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ رَدَّهُ عَلَيْهِ.

لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ، وَبِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ أَصْلًا. وَلِأَنَّهُ فِي الْغَزْوِ كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَى غَيْرِهِ.

- وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ سِلَاحَهُ وَفَرَسَهُ فَعَلَى الْأَجِيرِ أَجْرُ مِثْلِ فَرَسِهِ وَأَجْرُ مِثْلِ سِلَاحِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، إنْ كَانَ الشَّرْطُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّهْمَ لِلْمُسْتَأْجِرِ.

لِأَنَّهُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ بِإِزَاءِ مَنْفَعَةِ الدَّابَّةِ وَالسِّلَاحِ عِوَضًا مَجْهُولًا، وَقَدْ اسْتَوْفَى الْأَجِيرُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ (ص ٣١٢) بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ.

- وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَشْتَرِطْ السَّهْمَ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ مِنْ أَجْرِ السِّلَاحِ وَالدَّابَّةِ شَيْءٌ.

لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ عِوَضًا مَالِيًّا، فَيَكُونُ هُوَ مُعِيرَ الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ مِنْهُ، أَوْ بَاذِلًا لِيُقَاتِلَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ أَجْرًا عَلَى مَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْقِتَالِ.

- وَلَوْ اسْتَأْجَرَ فَرَسًا لِيَرْكَبَهُ وَيُقَاتِلَ عَلَيْهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً. أَوْ اسْتَأْجَرَ غُلَامًا لِيَخْدُمَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ، فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمٍ أَجْرًا عَلَى حِدَةٍ أَوْ لَمْ يُسَمِّ.

<<  <   >  >>