مَا اشْتَرَى فَرَدَّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ كَانَ مُشْتَرِي الْفَرَسِ قَبَضَ الْفَرَسَ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْبَغْلَ حَتَّى هَلَكَ عِنْدَهُ فَرَدَّ الْفَرَسَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَا أَصَابَ بَعْضَ الْغَنَائِمِ. لِأَنَّ مِلْكَهُ أُزِيلَ بِسَبَبٍ مُسْتَحَقٍّ، فَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَارِسًا فِيمَا يُصَابُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
١٧٤٨ - وَلَوْ رَهَنَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَا دَارَ الْحَرْبِ مَعَ الْعَسْكَرِ، فَقَضَى الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ مَا لَهُ وَأَخَذَ الْفَرَسَ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ، فَهُمَا رَاجِلَانِ: أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ الْمَرْهُونِ، فَلَا يَكُونُ هُوَ فَارِسًا بِهِ. وَأَمَّا الرَّاهِنُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ عَلَى فَرَسِهِ حِينَ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يُوجِبُ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ، حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ الرَّاهِنُ مِنْ إثْبَاتِ يَدِهِ عَلَى الْمَرْهُونِ، مَا لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ.
١٧٤٩ - وَلَوْ كَانَ إنَّمَا رَهَنَ الْفَرَسَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ إصَابَةِ بَعْضِ الْغَنَائِمِ ثُمَّ أُصِيبَتْ أُخْرَى، ثُمَّ قَضَى الدَّيْنَ وَاسْتَرَدَّ الْفَرَسَ، ثُمَّ أُصِيبَتْ غَنِيمَةٌ أُخْرَى، فَهُوَ فَارِسٌ فِي الْغَنِيمَةِ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، رَاجِلٌ فِي الْغَنِيمَةِ الْوُسْطَى. لِأَنَّهُ أَزَالَ تَمَكُّنَهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ بِاخْتِيَارِهِ، مَعَ قِيَامِ مِلْكِهِ، فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ آجَرَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ. وَقَدْ بَيَّنَّا الْإِجَارَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute