للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنَّهُ قَصَدَ التِّجَارَةَ فِيمَا بَاعَ، فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ بِهِ، وَيُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ حِينَ دَخَلَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا هَذَا الْفَرَسُ. وَهَذَا لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فَضْلٌ هُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُبْنَى حُكْمُ الِاسْتِحْقَاقِ ثُبُوتًا وَبَقَاءً عَلَى مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ خَاصَّةً. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ لَمْ يُنْتَقَصْ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِرُجُوعِ مَنْ رَجَعَ. فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ لِهَذَا الْمَعْنَى. وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مِنْ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاجِعِينَ.

١٧٧٥ - وَلَوْ نَفَقَ مِنْهَا وَاحِدٌ أَوْ عُقِرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ بَاعَ بَقِيَّةَ خَيْلِهِ فَهُوَ فَارِسٌ أَيْضًا. لِأَنَّهُ لَوْ نَفَقَ بَعْدَ بَيْعِ الْبَعْضِ بَقِيَ فَارِسًا بِاعْتِبَارِهِ، فَكَذَلِكَ قَبْلَهُ. وَهَذَا لِأَنَّ مَا بَاعَ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. فَكَأَنَّهُ دَخَلَ بِفَرَسٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ نَفَقَ قَبْلَ الْقِتَالِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ فِي هَذَا.

١٧٧٦ - وَلَوْ دَخَلَ مُرَاهِقٌ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فَلَهُ الرَّضْخُ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي قُلْنَا: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْسِمُوا الْغَنَائِمَ حَتَّى بَلَغَ الْغُلَامُ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِ فَارِسٍ إنْ كَانَ فَارِسًا، وَبِسَهْمِ رَاجِلٍ إنْ كَانَ رَاجِلًا، سَوَاءٌ لَقُوا قِتَالًا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَلْقَوْا. لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ انْعَقَدَ لَهُ حِينَ جَاوَزَ الدَّرْبَ، ثُمَّ قَبْلَ تَمَامِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمُلَ حَالُهُ، فَيُجْعَلُ مَا اعْتَرَضَ كَالْمُقْتَرِنِ بِأَصْلِ السَّبَبِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ السَّهْمَ الْكَامِلَ، بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ. وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى. أَشَارَ هَاهُنَا إلَى حَرْفٍ آخَرَ فَقَالَ:

<<  <   >  >>