للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا خِلَافَ أَنَّ أَحَدَهُمَا إذَا طَلَبَ ذَلِكَ وَأَبَى صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْمُهَايَأَةِ عَلَى الرُّكُوبِ لِلْقِتَالِ. لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُعَادَلَةِ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَلَا يَجْرِي فِيهِ الْإِجْبَارُ. وَلَكِنْ إنْ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ فَلَهُمَا ذَلِكَ بِوُجُودِ التَّرَاضِي مِنْهُمَا، وَيُجْبَرَانِ عَلَى التَّهَايُؤِ عَلَى الرُّكُوبِ لِغَيْرِ الْحَرْبِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُعَادَلَةِ فِيهِ مُمْكِنٌ. فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ اعْتِبَارًا لِقِسْمَةِ الْمَنْفَعَةِ بِقِسْمَةِ الْعَيْنِ. ثُمَّ لَا يَسْتَحِقُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِذَلِكَ سَهْمَ فَارِسٍ. لِأَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَصِيرُ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ بِالْمُهَايَأَةِ عَلَى الرُّكُوبِ.

١٧٧٣ - وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَذِنَ لِصَاحِبِهِ فِي رُكُوبِ أَيِّ الْفَرَسَيْنِ شَاءَ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَى صَاحِبِهِ فَرَسًا بِعَيْنِهِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَاجِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْإِذْنُ مِنْهُمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ. لِأَنَّ إعَارَةَ نَصِيبِهِ مِنْ صَاحِبِهِ لَا تَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ.

١٧٧٤ - وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَفْرَاسٍ فَبَاعَهَا كُلَّهَا إلَّا وَاحِدًا مِنْهَا لَمْ يُحْرَمْ سَهْمَ الْفَارِسِ. لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ بِمَا بَقِيَ عِنْدَهُ، وَلِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِمَا صَنَعَ

<<  <   >  >>