للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ انْفَصَلَ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ. إلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعِيرُ حِصَّتَهُ أَوْ تَنْقَضِيَ الْإِجَارَةُ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ هُوَ رَاجِلًا فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ زَالَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ كَانَ سَابِقًا عَلَى دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ.

١٧٧٠ - وَلَوْ دَخَلَا بِفَرَسَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَطَيَّبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، فَهُمَا رَاجِلَانِ. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْفَصَلَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ، وَإِنَّمَا صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ بِسَبَبٍ حَادِثٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَهُوَ أَنَّ صَاحِبَهُ طَيَّبَ لَهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ شَيْئًا.

١٧٧١ - وَلَوْ كَانَ طَيَّبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ فَهُمَا فَارِسَانِ، إلَى أَنْ يَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّا أَذِنَ لِصَاحِبِهِ فِيهِ. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْفَصَلَ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَنْعَقِدُ لَهُ سَبَبُ الِاسْتِحْقَاقِ بِهِ مَا بَقِيَ تَمَكُّنُهُ. فَإِذَا رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ زَالَ التَّمَكُّنُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَاجِلًا بَعْدَ ذَلِكَ.

١٧٧٢ - وَكَذَلِكَ إذَا تَهَايَئَا عَلَى الرُّكُوبِ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْمُهَايَأَةَ قِسْمَةُ الْمَنْفَعَةِ. وَقَدْ بَيَّنَّا الْخِلَافَ فِي التَّهَايُؤِ عَلَى رُكُوبِ الدَّابَّتَيْنِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مِنْ شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ.

<<  <   >  >>