١٧٦٧ - وَلَوْ كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الْحَرْبِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْفَرَسَ حَتَّى دَخَلَ، أَوْ كَانَ الثَّمَنُ إلَى أَجَلٍ، فَفِي الْقِيَاسِ: الْمُشْتَرِي رَاجِلٌ فِيمَا أُصِيبَ مِنْ الْغَنَائِمِ. لِأَنَّ الْقِتَالَ عَلَى الْفَرَسِ تَصَرُّفٌ. وَمِلْكُ التَّصَرُّفِ يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الْقَبْضِ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا مَلَكَ الْقِتَالَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَمَا قَبَضَهُ. يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْفَرَسَ فِي ضَمَانِ مِلْكِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ نَقَدَهُ الثَّمَنَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ يَهْلَكُ عَلَى مِلْكِهِ، وَالْبَائِعُ إذَا وَجَدَ الثَّمَنَ زُيُوفًا فَرَدَّهُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، فَلَا يَسْتَحِقُّ بِهِ سَهْمَ الْفَارِسِ، كَمَا قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لِلْمُشْتَرِي سَهْمُ الْفَرَسِ. لِأَنَّ انْعِقَادَ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لَهُ بِاعْتِبَارِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الدَّرْبِ، وَهَذَا ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ وَخُلُوِّهِ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَخْذِ مَتَى شَاءَ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ لَهُ بِذَلِكَ، وَقَدْ تَقَرَّرَ هَذَا التَّمَكُّنُ بِقَبْضِهِ، فَيَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسِ بِهِ، كَمَا لَوْ أَعَارَ فَرَسَهُ غَيْرَهُ لِلرُّكُوبِ أَوْ أَوْدَعَهُ مِنْهُ.
١٧٦٨ - وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِفَرَسٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، فَهُمَا رَاجِلَانِ فِي الْغَنَائِمِ كُلِّهَا. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ، فَلَا يَكُونُ فَارِسًا بِاعْتِبَارِهِ.
١٧٦٩ - فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَجَّرَهُ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فَارِسٌ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute