للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ: أَظُنُّك بِعْت فَرَسَك ثُمَّ اشْتَرَيْتَ هَذَا الْفَرَسَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَازِي مَعَ يَمِينِهِ. لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم. كَوْنَهُ رَاجِلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ. فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مُبَادَلَةَ الْفَرَسِ بِفَرَسٍ آخَرَ لَا تَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ الرَّاجِلِ. فَصَاحِبُ الْمَقَاسِمِ هَاهُنَا يَدَّعِي السَّبَبَ الْمُبْطِلَ لِحَقِّهِ، وَهُوَ مُنْكِرٌ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

١٧٨٩ - وَمَنْ لَحِقَ بِالْجَيْشِ مِنْ تَاجِرٍ، أَوْ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ عَبْدٍ كَانَ يَخْدُمُ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ لَهُ الشَّرِكَةَ فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ مَا الْتَحَقَ بِهِمْ، وَلَا شَرِكَةَ فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ. إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا فِيهِ، فَيُقَاتِلَ دَفْعًا عَنْ ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا أَصَابُوا قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ، وَلَا مَا أَصَابُوا بَعْدَ مَا لَحِقَ بِهِمْ، وَلَمْ يَلْقَوْا قِتَالًا بَعْدَ الْإِصَابَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى شَيْءٍ أَنَّهُ قَدْ أُصِيبَ بَعْدَ مَا لَحِقَ بِهِمْ. لِأَنَّ الِاحْتِمَالَ قَائِمٌ فِي كُلِّ جُزْءٌ مِنْ الْمُصَابِ، وَبِالِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ ابْتِدَاءً.

١٧٩٠ - فَإِنْ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُشَارِكَ الشَّاهِدَ فِيمَا أَصَابَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِمِلْكٍ لَهُ فِي شَيْءٍ.

<<  <   >  >>