للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨١٤ - وَإِنْ كَانَ نَفَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ فَارِسٌ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ أُصِيبَتْ قَبْلَ إخْرَاجِ الْفَرَسِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. لِأَنَّ حُصُولَ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِاخْتِيَارِهِ مَانِعٌ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ السَّهْمَ بِهِ، غَيْرُ مُبْطِلٍ لِمَا اسْتَحَقَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ. فَإِنَّمَا يَكُونُ هُوَ رَاجِلًا فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

١٨١٥ - وَإِنْ كَانَ نَفَقَ بَعْدَ مَا رَدَّهُ الْمُسْتَعِيرُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَارِسٌ فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ مَا رَدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ. لِزَوَالِ الْمَانِعِ. وَمَوْتُ الْفَرَسِ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَوْتِهِ فِي يَدِ الْمُعِيرِ. وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ مَا سَلَّمَهُ إلَى الْمُعِيرِ كَانَ هُوَ فَارِسًا، إلَّا فِيمَا أُصِيبَ حَالَ كَوْنِ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَهَذَا مِثْلُهُ.

١٨١٦ - وَأَمَّا بَيَانُ سَهْمِ الْمُسْتَعِيرِ فَنَقُولُ: إنْ بَعَثَ رَسُولًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ السَّهْمُ فِيمَا أُصِيبَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَمْ يَعُدْ. لِأَنَّهُ وَإِنْ بَعُدَ مِنْ الْعَسْكَرِ فَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ لِمَنْفَعَةِ الْعَسْكَرِ فَيُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ مَعَهُمْ، سَوَاءٌ عَادَ إلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَعُدْ.

١٨١٧ - وَمَا أُصِيبَ بَعْدَ مَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ عَادَ هُوَ إلَى

<<  <   >  >>