فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَتَى كَانَتْ الْإِصَابَةُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْفَرَسَ وَصَلَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ إلَّا سَهْمُ الرَّاجِلِ. لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ فِيهِ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ إصَابَتُهُ بَعْدَ مَا حَصَّلَ الْفَرَسَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يُعْطَى إلَّا قَدْرَ الْمُتَيَقَّنِ بِهِ.
١٨١٢ - وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْفَرَسِ: لَمْ يَخْرُجْ الْفَرَسُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ. وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَعِيرُ (ص ٣٢٧) فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. لِأَنَّ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِهِ مَعْلُومٌ، وَمَا يُبْطِلُهُ وَهُوَ حُصُولُ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، بَلْ هُوَ مُنْكِرٌ. لِذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَكَمَا لَا يُصَدَّقُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ عَلَيْهِ فِيمَا يُبْطِلُ حَقَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْمُسْتَعِيرُ إذَا كَذَّبَهُ، لِأَنَّ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْفَرَسُ عِنْدَهُ، وَبِدُونِ الْحُجَّةِ لَا يَثْبُتُ سَبَبُ الْحِرْمَانِ. وَأَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فَهُوَ يَكُونُ فَارِسًا بِهَذَا الْفَرَسِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْغَنَائِمِ سَوَاءٌ حَصَلَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ. لِأَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِلرُّكُوبِ لَا لِلْقِتَالِ عَلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ هُوَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ أَصْلًا.
١٨١٣ - وَلَوْ كَانَ الْفَرَسُ نَفَقَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَالْمُعِيرُ فَارِسٌ فِي الْغَنَائِمِ كُلِّهَا. لِأَنَّ مَوْتَهُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَمَوْتِهِ فِي يَدِ الْمُعِيرِ، فَإِنَّ بِالْإِعَارَةِ لَا يَصِيرُ مُبْطِلًا اسْتِحْقَاقَهُ بِالْفَرَسِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute