بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ نَفَقَ فَرَسُهُ فَلَمْ يَشْتَرِ فَرَسًا آخَرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ.
١٨٢٢ - وَلَوْ أَعَارَ فَرَسَهُ مُسْلِمًا لِيَخْرُجَ بِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى أَهْلِهِ، فَأَخْرَجَهُ الْمُسْتَعِيرُ، ثُمَّ رَكِبَهُ رَاجِعًا إلَى دَارِ الْحَرْبِ، فَالْمُعَيَّرُ رَاجِلٌ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ أُصِيبَتْ، وَالْمُسْتَعِيرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ مَا رَجَعَ إلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ الْفَرَسُ إلَى يَدِهِ. أَمَّا مَا أُصِيبَ وَالْفَرَسُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِيهِ. وَأَمَّا فِي الْمُصَابِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَلِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفُرْسَانِ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْفَرَسِ. لِأَنَّهُ مَدَدٌ الْتَحَقَ بِالْجَيْشِ عَلَى فَرَسٍ مَغْصُوبٍ، فَإِنَّهُ بِالرَّدِّ صَارَ غَاصِبًا ضَامِنًا مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى صَاحِبِهِ.
١٨٢٣ - وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ فَارِسًا بِهِ فَالْمُعِير لَا يَكُونُ فَارِسًا بِهِ وَفِيمَا أُصِيبَ بَعْدَ مَا أَخَذَ الْمُعِيرُ فَرَسَهُ فَالْمُسْتَعِيرُ رَاجِلٌ. لِأَنَّ الْفَرَسَ أُخِذَ مِنْهُ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ. وَالْمُعِيرُ فَارِسٌ لِأَنَّهُ عَادَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى فَرَسًا آخَرَ.
١٨٢٤ - وَلَوْ لَمْ يَرُدَّهُ الْمُسْتَعِيرُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَحْرَزُوهُ، فَالْمُعِيرُ رَاجِلٌ فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ حُصُولِ الْفَرَسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَ إحْرَازِ أَهْلِ الْحَرْبِ إيَّاهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute