للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُمْ أَحْرَزُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ، فَلَا يَعُودُ تَمَكُّنُهُمْ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ.

١٨٢٥ - إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي الْغَنِيمَةِ فَيَرُدُّوهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، أَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ هُوَ فَارِسًا فِيمَا يُصَابُ بَعْدَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ عَادَ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهِ. كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

١٨٢٦ - وَلَوْ كَانَ الْغَازِي خَلَّفَ فَرَسَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَخَلَ مَعَ الْجَيْشِ رَاجِلًا، ثُمَّ أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ فَرَسَهُ بِدَارِهِمْ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْفَرَسِ فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ فَهُوَ رَاجِلٌ. لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ انْعَقَدَ لَهُ بِالِانْفِصَالِ وَهُوَ رَاجِلٌ، فَلَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوُصُولِ الْفَرَسِ إلَى يَدِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ. كَمَا لَوْ اشْتَرَى فَرَسًا ابْتِدَاءً، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَهُنَاكَ انْعَقَدَ لَهُ السَّبَبُ وَهُوَ فَارِسٌ، ثُمَّ اعْتَرَضَ مَانِعٌ بِاخْتِيَارِهِ فَزَالَ بِهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْمَانِعُ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

١٨٢٧ - وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّهُ دَخَلَ رَاجِلًا، ثُمَّ كَتَبَ إلَى أَهْلِهِ حَتَّى بَعَثُوا إلَيْهِ فَرَسَهُ، فَهُوَ رَاجِلٌ فِي جَمِيعِ الْغَنَائِمِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى فَرَسًا آخَرَ.

<<  <   >  >>