للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَبِهِ يَسْتَدِلُّ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إنَّ لِلْمُدَدِ شَرِكَةً وَإِنْ أَدْرَكُوهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ.

وَلَكِنَّا نَقُولُ: النُّجَيْرُ هَذَا اسْمُ قَرْيَةٍ وَهِيَ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْبَلْدَةِ، فَمَا لَمْ تُفْتَحْ الْبَلْدَةُ لَا تَصِيرُ الْقَرْيَةُ دَارَ الْإِسْلَامِ. أَوْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوا عَلَى أَثَرِ الْفَتْحِ قَبْلَ إظْهَارِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِيهَا.

وَفِي مِثْلِ هَذَا تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا. فَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْفَتْحِ فَلَا.

عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَاهَ دِينَارٍ أَمَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِأُنَاسٍ عَلَيْهِمْ عَمَّارٌ. فَأَرَادَ أَنْ يُشَارِكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدَ: أَيُّهَا الْعَبْدُ الْأَجْدَعُ أَتُرِيدُ أَنْ تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمِنَا؟ فَقَالَ: خَيْرُ أُذُنَيَّ سَبَبٌ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ إحْدَى أُذُنَيْهِ قُطِعَتْ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَتَبَ فِيهِ إلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكَتَبَ عُمَرُ: إنَّ الْغَنِيمَةَ بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَاهَ دِينَارٍ صَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا.

<<  <   >  >>